Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فتح القريب المجيب | شيء من الأعيان المتـنجسة وما يطهر منها بالدباغ و ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز

 بسم الله الرحمن الرحيم
وجلود الـمـيـتـة كلها تـطهر بالدباغ سواء في ذلك ميـتـة مأكول اللـحم وغيـره.
فصل : في ذكر شيء من الأعيان الـمـتـنـجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر

وجلود الـمـيـتـة كلها تـطهر بالدباغ سواء في ذلك ميـتـة مأكول اللـحم وغيـره. وكـيـفـيـة الدبـغ أن يـنـزع فـضول الـجلد مـمـا يـعـفـنـه من دم ونـحـوه بـشـيء حـريـف كـعفص, ولو كان الـحـريـف نـجـسا كـذرق حمام كـفـى في الدبـغ. إلا الـجلـد الكلـب والـخـنـزيـر وما تــولـد منهما أو من أحدهـما مع حـيـوان طاهر فـلا يـطهر بالـدباغ. وعظم الـمـيـتـة وشعـرها نـجـس وكـذا الـمـيـتـة أيضا نـجـسـة, وأريـد بـهـا الـزائـلـة الـحـيـاة بـغـيـر ذكاة شرعـيـة, فـلا يـسـتـثـنـى حـيـنـئـذ جـنـيـن الـمـذكاة إذا خـرج من بـطـن أمـه مـيـتـا لأن ذكاتـه في ذكاة أمه, وكـذا غيـره من الـمـسـتـثـنـيـات الـمـذوكـورة في الـمـبـسـوطات. ثـم اسـتـثـنـى من شـعر الـمـيـتـة قـولـه : إلا الأدمي اي فإن شـعـره طاهر كـمـيـتـتـه


وبـدأ بـالأول فـقـال : ولا يـجـوز في غيـر ضرورة لرجـل أو امـرأة اسـتـعمال شـيء من أوانـي الـذهـب والـفـضـة
فصل : في بـيـان ما يـحـرم اسـتـعمالـه من الأوانـي وما يـجـوز

وبـدأ بـالأول فـقـال : ولا يـجـوز في غيـر ضرورة لرجـل أو امـرأة اسـتـعمال شـيء من أوانـي الـذهـب والـفـضـة لا في أكل ولا في شرب ولا غيـرهما, وكـما يـحـرم اسـتـعـمال ما ذكـر يـحـرم اتـخاذه من غـيـر اسـتـعمال في الأصـح, ويـحـرم أيضا الإنـاء الـمـطلـي بـذهـب أو فضة إن حـصل من الـطلاء شـيء بـعـرضـه على الـنـار. ويـجـوز اسـتـعمال إناء غـيـرهـما اي غـيـر الـذهـب والـفـضـة من الأوانـي الـنـفـيـسـة كـإنـاء يـاقـوت. ويـحـرم الإنـاء الـمـضـبـب بـضـبـة فـضـة كـبـيـرة عـرفـا لـزيـنـة, فـإن كانـت كـبـيـرة لـحـاجـة جـاز مع الـكـراهـة, أو صـغـيـرة عرفـا لـزيـنـة كـرهـت, أو لـحـاجـة فـلا تـكره, أمـا ضـبـة الـذهـب فـتـحـرم مـطلـقـا كـمـا صـحـحـه الـنـووي

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فتح القريب المجيب | شيء من الأعيان المتـنجسة وما يطهر منها بالدباغ و ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز"