Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | في قـصـر الـصلاة وجـمـعـها

 بسم الله الرحمن الرحيم
(ويـجـوز للـمسافـر) اي الـمـتلـبّـس بالسفر (قصر الصلاة الرباعيـة) لا غيـرها من ثـنائـيـة وثلاثـيـة, وجـواز قصر الصلاة الرباعيـة (بـخـمسـة شرائط)؛
فصل في قصر الصلاة وجـمـعـها

(ويـجـوز للـمسافـر) اي الـمـتلـبّـس بالسفر (قصر الصلاة الرباعيـة) لا غيـرها من ثـنائـيـة وثلاثـيـة, وجـواز قصر الصلاة الرباعيـة (بـخـمسـة شرائط)؛

الأول : (أن يكون سفره) اي الشخص (في غـيـر مـعـصـيـة) هو شامل للواجـب كـقضاء ديـن, وللـمـندوب كـصلة الـرحم, وللـمـباح كسـفـر تـجـارة. أما سفر الـمـعـصـيـة كالسـفـر لـقـطع الـطـريـق فـلا يـتـرخـص فيه بـقصر ولا جـمـع.

(و) الثانـي : (أن يكون مسافـتـه) اي السفر (سـتـة عشر فـرسـخا) تـحـديـدا في الأصـح, ولا تـحـسـب مدة الرجـوع مـنـها. والفـرسـخ ثلاثـة أمـيـال, وحـيـنـئـذ فـمـجـمـوع الـفـراسـخ ثـمانـيـة وأربـعـون مـيـلا, والـمـيـل أربـعـة آلاف خـطـوة, والـخـطـوة ثلاثـة أقـدام, والـمـراد بالأمـيـال الـهاشـمـيـة.

(و) الثالث : (أن يكون) القاصـر (مـؤديـا للصلاة الرباعـيـة) أما الفـائـتـة حـضـرا فلا تـقـضى فيه مـقـصـورة, والفائـتـة في السفر تـقـضـى فيه مـقـصـورة لا في الـحـضر.

(و) الرابـع : (أن يـنـوي) الـمـسافر (القصر) للصلاة (مع الإحرام) بـهـا.

(و) الـخامس : (أن لا يأتـم) في جـزء من صلاتـه (بـمـقـيـم) اي بـمـن يصلي صلاة تامـة لـيـشـمل الـمسافـر الـمـتـم.

(ويـجـوز للـمسافـر) سفرا طويلا مباحا (أن يـجـمـع بـيـن) صلاتـي (الـظهـر والـعصر) تـقـديـما وتـأخـيـرا وهو مـعـنـى قولـه : (في وقـت أيـهـما شاء, و) أن يـجـمـع (بـيـن) صلاتـي (الـمـغـرب والـعـشاء) تـقـديـما وتـأخـيـرا وهو مـعـنى قوله : (في وقـت أيـهـما شاء).


وشروط جمع الـتـقديـم ثلاثـة :

الأول : أن يـبـدأ بالـظهر قبل العصر, وبالـمـغـرب قبل العشاء. فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لـم يصح, ويـعـيـدها بعدها إن أراد الـجـمع.

والثانـي : نـيـة الـجـمـع أول الصلاة الأولى بأن تـقـتـرن نـيـة الـجـمع  بـتـحـرّمـهـا, فلا يكفي تـقديـمـها على الـتـحرم ولا تـأخـيـرها عن السلام من الأولى, وتـجـوز في أثـنـائـهـا على الأظهر.

والثالث : الـمـوالاة بـيـن الأولى والثانـيـة بأن لايـطول الفصل بـيـنـهما, فإن طال عرفا ولو بعذر كـنـوم وجـب تـأخـيـر الصلاة الثانـيـة إلى وقـتـهـا, ولا يضر في الـمـوالاة بـيـنـهما فصل يـسـيـر عرفا.

وأما جـمـع الـتأخـيـر فـيـجـب فيه أن يكون  بـنـيـة الـجـمع, وتـكـون الـنـيـة هذه في وقت الأولى, ويـجـوز تـأخـيـرها إلى أن يـبـقـى من وقت الأولى زمن لـو ابـتـدئـت فيه كانـت أداءً. ولا يـجـب في جـمـع الـتأخـيـر تـرتـيـب ولا موالاة ولا نـيـة جـمـع على الصـحـيـح في الثلاثـة.

(ويـجـوز للـحاضر) اي الـمقـيـم (في) وقت (الـمـطر أن يـجـمـع بـيـنـهما) اي الـظهر والعصر, والـمـغرب والعشاء, لا في وقت الثانـيـة بل (في وقت الأولى مـنـهما) إن بلّ الـمـطر أعلى الـثـوب وأسفل الـنـعل, ووجـدت الشروط السابـقـة في "جمع الـتـقـديـم". ويشترط أيضا وجـود الـمـطر في أول الصلاتـيـن, ولا يكفـي وجـوده في أثـنـاء الأولى مـنـهـما. ويشـتـرط أيضا وجـوده عند السلام من الأولى, سواء استـمـر الـمطر بـعـد ذلك أم لا. وتـخـتـص رخصـة الـجـمـع بالـمـطر بالـمـصـلي في جـمـاعـة بـمـسـجـد أو غيـره من مـواضـع الـجـماعـة بعد عـرفا ويـتـأذى الذاهـب للـمـسـجـد أو غـيـره من مـواضـع الـجـماعـة بالـمـطر في طـريـقـه.

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | في قـصـر الـصلاة وجـمـعـها"