Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فتح القريب المجيب | في عدد ركعات الصلاة والـمـتـروك من الصلاة

 بسم الله الرحمن الرحيم

(وركعات الفرائض) اي في كل يوم وليلة في صلاة الـحضر إلا يـوم الـجـمعة (سبع عشرة ركعة) أما يـوم الـجـمعة
فصل في عدد ركـعات الصلاة

(وركعات الفرائض) اي في كل يوم وليلة في صلاة الـحضر إلا يـوم الـجـمعة (سبع عشرة ركعة) أما يـوم الـجـمعة فعدد ركعات الفرائـض في يـومها خـمس عشرة ركعة, وأما عدد ركعات صلاة السـفر في كل يـوم للقاصر فإحـدى عشرة ركعـة. وقـوله : (فـيـها أربـع وثـلاثـون سـجدة, وأربـع وتـسـعـون تـكـبـيـرة, وتـسـعة تـشـهدات, وعشر تسلـيـمات, ومائـة وثلاث وخـمـسون تـسـبـيـحـة. وجـملـة الأركان في الصلاة مائـة وسـتـة وعشرون ركـنـا : في الصبـح ثـلاثـون ركـنا؛ وفي الـمـغـرب اثـنـان وأربـعـون, ركـنـا, وفي الربـاعـيـة أربـعـة وخـمسون ركـنا) إلى آخـره ظاهر غـنـي عن الشـرح.

(ومن عـجـز عن الـقـيام في الـفـريـضـة) لـمـشـقـة تـلـحـقه في قـيامـه (صلى جالسا) على اي هـيـئـة شاء, ولكن افـتـراشـه في مـوضع قـيـامـه أفضل مـن تـربـعـه في الأظـهر. (ومن عـجـز عن الـجـلوس صلى مـضـطـجـعا) فإن عـجـز عن الاضـطـجاع صلى مـسـتـلـقـيا على ظـهره ورجـلاه للـقـبـلـة. فإن عـجـز ذلك كلـه أومأ بـطرفـه ونـوى بـقـلـبـه, ويـجـب عليه اسـتـقبالـهـا بـوجـهـه بـوضع شـيء تـحـت رأسـه, ويـومئ بـرأسـه في ركـوعـه وسـجـوده. فإن عـجـز عن الإيـماء بـرأسـه أومأ بأجـفانـه, فإن عـجـز عن الإيـماء بـهـا أجـرى أركان الصلاة على قلبه ولايـتـركـها ما دام عقلـه ثابتا. والـمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولايـنـقص أجـره لأنـه مـعـذور, وأما قـولـه ﷺ : "مَـنْ صَـلَّى قَاعِـدًا فَـلَـهُ نِـصـفُ أَجـرِ الـقَـائِـمِ, وَمَـنْ صَـلَّى نَائِـمًـا فَـلَـهُ نِـصـفُ أَجـرِ الـقَـاعِـدِ" فـمـحـمول على الـنفل عند القدرة.


(والـمتـروك من الصلاة ثـلاثـة أشـيـاء : فـرض) ويـسـمـى الركن أيضا (وسـنـة وهيـئـة) وهما ما عدا الفرض, وبـيّـن الـمصـنـف الثـلاثـة في قـولـه :
فصل

(والـمتـروك من الصلاة ثـلاثـة أشـيـاء : فـرض) ويـسـمـى الركن أيضا (وسـنـة وهيـئـة) وهما ما عدا الفرض, وبـيّـن الـمصـنـف الثـلاثـة في قـولـه :

(فالـفـرض لا يـنـوب عنه سـجـود الـسـهـو, بل إن ذكـره) اي الـفـرض وهو في الصلاة أتـى بـه وتـمّـت صلاتـه, أو ذكـره بعد السلام (والـزمان قريب أتـى بـه وبـنـى عليه) ما بـقـي من الصلاة (وسـجد للسهو) وهو سنـة كمـا سـيأتـي لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهـي عنـه فـيـها.

(والسنة) إن تـركـها المصلـي (لا يـعود إليها بعد التلبس بالفـرض) فمن تـرك التشهد الأول مثلا فـذكره بعد اعتدالـه مسـتـويـا لا يـعـود إليه, فـإن عاد إليه عامدا عالـما بـتـحـريـمـه بـطلـت صلاتـه, أو ناسـيـا أنـه في الصلاة أو جاهلا فلا تـبـطل صلاتـه ويـلـزمـه القيام عند تـذكـره؛ وإن كان مأمـوما عاد وجـوبا لـمـتابـعـة إمامـه, (لكنه يـسـجـد للسـهـو عـنـها) في صورة عدم العود أو العود ناسـيـا.

وأراد الـمـصـنف بالسنـة هنا "الأبـعاض" الـسـتـة, وهي : الـتـشـهـد الأول, وقـعوده, والـقـنـوت في الصـبـح وفي آخـر الـوتـر في الـنـصف الـثانـي من رمضان, والـقـيـام للـقـنـوت, والصلاة على الـنـبـي في الـتـشـهـد الأول, والصلاة على الآل في الــتـشـهـد الآخـيـر.

(والـهـيـئـة) كالــتسـبـيـحـات ونـحـوها مـما لا يـجـبـر بالسـجـود (لا يـعـود) الـمـصـلـي (إليـها بعد تـركـها ولا يـسجد للسـهـو عنـها) سواء تـركـها عـمـدا أو سـهـوا. (وإذا شـك) الـمصـلـي (في عدد ما أتـى بـه من الـركعات) كـمـن شـك هل صلى ثـلاثـا أو أربـعا (بـنـى على الـيـقـيـن وهو الأقـل) كالـثـلاثـة في هذا الـمثال وأتـى بـركـعـة (وسـجـد للـسـهـو) ولا يـنـفـعه غلـبـة الـظن أنـه صلى أربـعا, ولا يـعـمل بـقـول غيـره لـه أنـه صلى أربـعا ولو بـلغ ذلك الـقـائـل عدد الـتـواتـر.

(وسـجـود الـسـهـو سـنـة) كـما سـبـق, (ومـحـلـه قـبـل السلام) فإن سـلـم الـمصـلـي عامـدا عالـمـا بالـسـهـو أو ناسـيـا وطال الفصل عـرفا فات مـحـلـه, وإن قـصـر الفصل عـرفا لـم يـفـت وحـيـنـئـذ فـلـه الـسـجـود وتـركـه.

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فتح القريب المجيب | في عدد ركعات الصلاة والـمـتـروك من الصلاة"