فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | كـتـاب أحكام الـطهارة
بـسـم الله الـرحـمن الـرحـيـم
كـتاب أحكام الـطهارة
والـكتـاب لغة مصدر بـمـعنى : الضم والـجـمع واصطلاحا : اسم لـجـنـس من الأحكام. أما الـباب فاسم لنـوع مـمـا دخل تـحـت ذلك الـجـنـس. والطهارة بـفـتـح الطاء لغة : الـنـظافـة, وأما شرعا فـفـيـها تـفـاسـيـر كثـيـرة منها قولـهم : فعل ما تـسـتـباح به الصلاة اي من وضوء وغسل وتـيـمـم وإزالـة نـجاسـة, أما الـطـهارة بالضـم فاسـم لـبـقـيـة الـمـاء. ولـمـا كان الـماء آلـة للـطـهارة اسـتـطرد الـمـصـنـف لأنـواع الـمـيـاه فـقـال : (الـمياه الـتـي يـجـوز) اي يـصح (الـتـطهـيـر بـهـا سـبـع مياه : ماء الـسماء) اي الـنـازل مـنـها وهو الـمـطر, (وماء الـبـحـر) اي الـمـلـح (وماء الـنـهر) اي الـحلـو (وماء الـبـئـر, وماء الـعـيـن, وماء الـثـلـج, وماء الـبـرد) وتـجـمـع هذه الـسـبـعـة قولك : ما نـزل من السماء أو نـبـع من الأرض على أي صفـة كان من اصل الـخـلـقـة (ثـم الـمـياه) تـنـقـسـم (على أربعة أقسام) :
أحدها : (طاهر) في نفسه (مطهر) لغـيـره (غير مكـروه) اسـتـعمالـه, (وهو الـمـاء الـمـطلـق) عن قـيـد لازم, فلا يـضـر الـقـيـد الـمـنـفـك كـمـاء الـبـئـر في كـونـه مطلـقـا (و) الـثـانـي : (طاهر مطهر مكروه) اسـتـعمالـه في الـبدن لا في الثـوب (وهو الـماء الـمشـمـس) اي الـمـسـخـن بـتـأثـيـر الـشـمـس فـيـه. وإنـما يُـكـره شرعا بـقـطر حار في إناء مـنـطبـع إلا إناء الـنـقـديـن لـصـفـاء جـوهـرهـما, وإذا بـرد زالـت الـكراهـة واخــتـار الـنـووي عدم الـكراهـة مطلـقـا. ويـكـره أيضا شديد الـسـخـونـة والـبـرودة. (و) الـقسم الثالـث : (طاهر) في نـفـسـه (غيـر مطهـر) لـغـيـره (وهو الـمـاء الـمـسـتـعـمل) في رفع حدث أو إزالـة نـجـس إن لـم يـتـغـيـر ولـم يـزد وزنـه بعد انـفـصالـه عمـا كان بعد اعـتـبار ما يـتـشـربـه الـمـغـسول من الـمـاء. (والـمـتـغـيـر) اي ومن هذا الـقسم الماء الـمـتـغـيـر أحد أوصافـه (بـما) اي بـشـيء (خالـطه من الـطاهرات) تـغـيـرا يـمـنـع إطلاق اسـم الـماء عليه, فإنـه طاهر غـيـر طهور حـسـيـا كان الـتـغـيـر أو تـقديـريـا, كأن اخـتـلـط بالـمـاء ما يـوافـقـه في صفاتـه كـماء الـورد الـمـنـقـطع الـرائـحـة والـمـاء الـمـسـتـعـمل, فإن لـم يـمـنـع إطلاق اسم الـماء عليه بأن كان تـغـيـره بالـطاهر يـسـيـرا أو بـمـا يـوافـق الـمـاء في صفاتـه وقـدر مـخالـفـا ولـم يـغـيـره فلا يـسـلـب طهوريـتـه فـهو مطهر لـغـيـره. واحـتـرز بقوله "خالـطه" عن الـطاهر الـمـجاور لـه فإنـه باق على طهوريـتـه ولو كان الـتـغـيـر كـثـيـرا, وكـذا الـمـتـغـيـر بـمـخالـط لا يـسـتـغـنـي الـماء عنه كـطيـن وطحـلب وما في مقـره ومـمـره, والـمـتـغـيـر بـطـول الـمـكث فـإنـه طهور. (و) الـقـسم الرابع : (ماء نـجس) اي مـتـنـجس, وهو قسـمان؛ أحدهما : قليل (وهو الذي حلّـت فيه نـجاسـة) تـغـيـر أم لا (وهو) اي والـحال أنه ماء (دون الـقـلـــتـيـن). ويـسـتـثـنـى من هذا الـقـسـم الـمـيـتـة الـتـي لا دم لـهـا سائـل عند قتـلـها أو شق عضو منـها كالـذباب إن لـم تـطرح فـيـه ولـم تـغـيـره, وكـذا الـنـجاسـة الـتـي لا يـدركـها الـطرف, فـكل منـهما لا يـنـجس الـمـائـع, ويـسـتـثـنـى أيضا صور مذكورة في الـمـبـسـوطات
وأشار للــقـسـم الـثـانـي من الـقـسـم الـرابـع بـقـولـه : (أو كان) كـثـيـرا (قـلـتـيـن) فأكـثـر (فـتـغـيـر) يـسـيـرا أو كـثـيـرا. (والـقـلـتـان : خمسـمائـة رطل بـغـدادي تـقـريـبـا في الأصح) فـيـهما, والـرطل الـبـغدادي عند الـنـووي مائـة وثـمـانـيـة وعشرون درهما وأربعة أسـباع درهـم. وتـرك الـمـصـنـف قـسـما خامسا وهو : الـمـاء الـمـطهر الـحـرام, كالوضوء بـمـاء مـغـصوب أو مـسـبّـل للـشـرب
والله تعالى أعلم
إرسال تعليق for "فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | كـتـاب أحكام الـطهارة"
اكتبْ تعليقاتكم بلغة عربية فصيحة ووضيـحة