Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فتح القريب الـمجـيب | في الـحيض والنفاس والإستـحاضة

 بـسم الله الرحـمن الـرحـيـم
ويـخـرج من الـفـرج ثـلاثـة دماء : دم الـحـيض, , والـنـفاس, والاسـتـحاضة
فصل في الـحيض والـنفاس والإسـتـحاضة

ويـخـرج من الـفـرج ثـلاثـة دماء : دم الـحـيض, , والـنـفاس, والاسـتـحاضة. فالـحـيض هو الدم الـخارج في سـن الـحـيض, وهو تـسع سـنـيـن فأكـثـر من فـرج الـمرأة على سـبـيـل الصـحـة اي لا لعلة بل للـجـبـلة من غيـر سبب الـولادة. وقولـه : "ولونـه أسود مـحـتـدم لـذاع" ليس في أكـثـر نـسخ الـمـتـن. وفي الـصـحاح : احتدم الدم اشـتـدت حـمـرتـه حـتـى اسـودّ, ولـذعـتـه النار حـتـى أحـرقـتـه.

والـنـفاس هو الدم الـخـارج عقب الـولادة فالـخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نـفاسا. وزيادة الياء في "عقب" لغة قليلـة, والأكـثـر حذفـها. والإسـتـحاضة اي دمها هو الدم الـخارج في غيـر أيام الـحـيض والـنفاس لا على سـبـيل الصحـة. وأقل الـحـيض زمنا يوم وليلـة اي مقدار ذلك, وهو أربـع وعشرون ساعـة على الإتـصال الـمعتاد في الـحـيض. وأكـثـره خمسة عشر يـوما بـلـيـالـيـها, فـإن زاد عليـها فـهـو اسـتـحاضة. وغالـبـه ست أو سبع, والـمـعـتـمد في ذلك الإسـتـقراء. وأقل الـنـفاس لـحظة وأريـد بـها زمن يـسـيـر, وابـتـداء الـنـفاس من انـفصال الـولـد. وأكـثـره سـتـون يوما, وغالـبـه أربـعون يـوما, والـمـعـتمد في ذلك الاسـتـقراء أيضا.

وأقل الـطهر الفاصل بـيـن الـحـيضـتـيـن خـمـسة عشر يـوما واحـتـرز الـمـصنـف بـقـولـه "بـيـن الـحـيضـتـيـن" عن الفاصل بـيـن حـيض ونفاس, إذا قلـنـا بالأصـح "إن الـحامل تـحـيض" فإنـه يـجـوز أن يكون دون خمسة عشر يـوما. ولا حد لأكـثـره اي الطهر, فقد تـمكث الـمرأة دهرها بـلا حيض. أما غالـب الطهر فـيـعـتـبـر بـغالـب الـحـيض, فـإن كان الـحـيض سـتـا فالـطهر أربـعـة وعشرون يـوما, أو كان الـحـيض سـبـعا فالـطـهر ثـلاثـة وعشـرون يـوما.. وأقل زمن تـحـيض فـيـه الـمرأة, وفي بعض الـنـسخ "الـجاريـة", تسع سـنـيـن قـمـريـةً. فلو رأتـه قبل تـمام الـتـسـع بـزمن يـضـيـق عن حـيض وطهر فـهـو حـيض, وإلا فـلا. وأقل الـحمل زمنا سـتـة أشـهر ولـحـظـتان, وأكـثـره زمنا أربع سـنـيـن, وغالـبـه تـسعة أشهر, والـمـعـتـمد في ذلك الـوجود.


ويـحـرم بالـحيـض, وفي بعض الـنـسـخ "ويـحرم على الـحائـض" ثـمانـيـة أشياء؛ أحدها الصلاة فرضا أو نـفلا, وكـذا سـجدة الـتـلاوة والشـكـر. والثانـي الصوم فرضا أو نفلا. والثالـث قراءة الـقـرآن. والرابـع مس الـمـصـحف وهو اسم للـمـكـتـوب من كـلام الله بـيـن الـدفـتـيـن, وحملُـه إلا إذا خافـت عليه. والـخامـس دخول الـمـسـجد للـحائـض إن خافـت تـلـويـثـه. والسادس الـطواف فـرضا أو نـفلا. والسابـع الوطء ويـسـن لـمـن وطـئ في إقـبال الدم الـتـصدق بـديـنـار, ولـمن وطـئ في إدباره الـتـصدق بـنـصف ديـنـار. والثامـن الإسـتـمتـاع بـما بـيـن الـسـرة والـركـبـة من الـمـرأة, فـلا يـحـرم الإسـتـمتاع بـهـما ولا بـما فـوقـهما على الـمـختـار في شـرح الـمـهذب.

ثـم اسـتـطرد الـمـصنـف لـذكـر ما حـقـه أن يـذكـر فـيـما سبق في فصل "موجب الغسل" فقال : ويـحرم على الـجـنـب خمـسـة أشياء : أحدها الصلاة فرضا أو نـفـلا. والـثانـي قـراءة الـقـرآن غيـر مـنـسـوخ الـتـلاوة آيـة كانت أو حرفا, سرا أو جهرا. وخـرج بالـقـرآن الـتـوراة والإنـجـيل, أما أذكار الـقـرآن فـتـحـل لا بـقصد قـرآن. والـثالـث مس الـمـصـحـف, وحملـه من باب أولى. والـرابـع الـطواف فـرضا أو نـفـلا. والـخامس اللـبـث في الـمـسجـد لـجـنـب مسلم إلا لـضـرورة كـمن احـتـلـم في الـمـسـجـد وتـعـذر خروجـه منه لـخـوف على نـفـسـه أو مالـه. أما عبـور الـمـسـجد مارّا بـه من غيـر مكث فـلا يـحرم بـل ولا يـكـره في الأصح, وتـردد الـجـنـب في الـمـسجـد بـمـنـزلـة اللـبـث. وخـرج بالـمـسجـد الـمدارس والـربـط [بـيـوت مـهـيـأة لـسـكـنـى الـفـقـراء].

ثـم اسـتـطرد الـمـصـنف أيضا من أحكام الـحدث الأكـبـر إلى أحكام الـحـدث الأصـغـر فـقـال : ويـحـرم على الـمـحدث حـدثا أصغر ثـلاثـة أشـيـاء : الصلاة والـطواف ومس الـمـصـحـف وحمـلـه وكـذا خـريـطـة وصـنـدوق فـيـهما مـصـحف, ويـحل حـملـه في أمـتـعـة وفي تـفـسـيـر أكـثـر من الـقـرآن وفي دراهـم ودنـانـيـر وخـواتـم نـقـش على كـل مـنـها قـرآن. ولا يـمـنـع الـمـمـيـز الـمـحـدث من مس مـصـحـف ولـوح لـدراسـة وتـعلـم.

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فتح القريب الـمجـيب | في الـحيض والنفاس والإستـحاضة"