Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | في الأوقات الـتـي تـكره الصلاة فـيـها وصلاة الـجماعـة

 بسم الله الرحمن الرحيم
في الأوقات الـتـي تـكـره الصلاة فيها تـحـريـما كـما فـي الـروضة وشـرح الـمـهذب هـنـا
فصل

في الأوقات الـتـي تـكـره الصلاة فيها تـحـريـما كـما فـي الـروضة وشـرح الـمـهذب هـنـا, وتـنـزيـهـا كـمـا فـي الـتـحـقـيـق وشـرح الـمـهـذب في نـواقـض الـوضـوء.

(وخـسـمة أوقات لا يـصـلـي فـيـها إلا صلاة لـهـا سـبـب) إما مـتـقـدم كالـفـائـتـة, أو مقارن كصـلاة الكسـوف والاسـتـسـقـاء. فالأول : من الـخـمسـة الصلاة الـتـي لا سـبب لـهـا إذا فـعلـت (بعد صلاة الـصـبـح), وتـسـتـمـر الـكـراهـة (حـتـى تـطلـع الشـمـس).

(و) الثانـي : الصلاة (عند طلوعـها) فإذا طلـعـت (حـتـى تـتـكامـل وتـرتـفـع قـدر رمـح) في رأي الـعـيـن.

(و) الثالث : الصلاة (إذا اسـتـوت حـتـى تـزول) عن وسـط السـمـاء. ويـسـتـثـنـى من ذلك يـوم الـجـمـعة فـلا تـكـره الصلاة فيه وقـت الاسـتـواء, وكـذا حـرم مـكـة الـمـسـجد وغـيـره فلا تـكـره الصلاة فيه في هذه الأوقات كـلـها, سواء صلى سـنـة الـطواف أو غـيـرها.

(و) الرابـع : من (بـعـد صلاة الـعـصـر حـتـى تـغـرب الـشـمـس).

(و) الـخـامس : (عند الـغـروب) للـشـمـس إذا دنـت للـغـروب (حـتـى يـتـكامل غـروبـهـا).


(وصلاة الـجماعـة) للـرجال في الـفـرائـض غـيـر الـجـمـعـة (سـنـة مـؤكـدة) عنـد الـمـصـنف والـرافـعـي
فصل

(وصلاة الـجماعـة) للـرجال في الـفـرائـض غـيـر الـجـمـعـة (سـنـة مـؤكـدة) عنـد الـمـصـنف والـرافـعـي, والأصـح عنـد الـنـووي أنـهـا فـرض كـفـايـة. ويـدرك الـمأمـوم الـجـماعـة مع الإمام في غـيـر الـجـمـعة ما لـم يـسـلـم الـتـسـلـيـمـة الأولى وإن لـم يـقـعد مـعه, أما الـجماعـة في الـجـمـعة فـفـرض عـيـن ولا تـحصـل بأقـل من ركـعـة.

(و) يـجـب (على مأمـوم أن يـنـوي الإئـتـمام) أو الاقـتـداء بالإمام, ولا يـجـب تـعـيـيـنـه بل يـكـفـي الاقـتـداء بالـحـاضـر وإن لـم يـعرفـه. فإن عـيّـنـه وأخـطأ بـطلـت صلاتـه, إلا إن انـضـمـت إلـيـه إشارة كـقـولـه : نـويـتُ الإقـتـداءَ بـزيـد هذا, فـبـان عـمرا تـصـح. (دون الإمام) فلا يـجـب في صـحـة الاقـتـداء بـه في غيـر الـجـمـعـة نـيـة الإمامـة بل هي مـسـتـحـبـة في حـقـه, فإن لـم يـنـو فصلاتـه فـرادى.

(ويـجـوز أن يأتـم الـحـر بالـعـبـد, والـبالـغ بالـمـراهـق) أما الـصـبـي غـيـر الـمـمـيـز فـلا يـصـح الإقـتـداء بـه. (ولا تصـح قـدوة رجل بامـرأة) ولا بـخـنـثـى مشكـل, ولا خـنـثـى مشكل بامـرأة ولا بـمـشـكل. (ولا قارئ) وهو من يـحسن الفاتـحـة, اي لا يصح اقـتـداؤه (بأمـي) وهو من يـخـل بـحـرف أو تـشـديـدة من الـفاتـحـة.

ثـم أشار الـمـصـنف لـشـروط الـقدوة بـقـولـه : (وأيّ مـوضـع صلى في الـمـسـجـد بصلاة الإمام فيه) اي الـمـسـجـد (وهو) اي الـمأمـوم (عالـم بـصلاتـه) اي الإمام بـمشاهدة الـمأمـوم لـه أو بـمشاهدتـه بعض صـف (أجـزأ) اي كفاه ذلك في صحـة الاقـتـداء بـه (ما لـم يـتـقدم عليه) فإن تـقـدم عليه بـعـقـبـه في جـهـتـه لـم تـنـعـقـد صلاتـه, ولا تـضـر مساواتـه لإمامـه. ويـنـدب تـخلـفه عن إمامه قـلـيـلا, ولا يـصـيـر بـهـذا الـتـخـلـف مـنـفـردا عن الصف حـتى لا يـحـوز فـضـيلة الـجـماعـة. (وإن صلى) الإمام (في الـمسـجد والـمأمـوم خارج الـمسـجد) حال كـونـه (قـريـبـا مـنـه) اي الإمام بأن لـم تـزد مسافـة ما بـيـنـهما على ثـلاثـمائـة ذراع تـقـريـبـا (وهو) اي الـمأمـوم (عالـم بصلاتـه) اي الإمام (ولا حائـل هناك) اي بـيـن الإمام والـمأمـوم (جاز) الاقـتـداء بـه, وتـعـتـبـر الـمسافـة الـمـذكـورة من آخـر الـمـسـجـد. وإن كان الإمام والـمأمـوم في غـيـر الـمـسـجد إما فضاء أو بـنـاء فالشـرط أن لا يـزيـد ما بـيـنـهما على ثـلاثـمائـة ذراع, وأن لا يكـون بـيـنـهما  حائل.

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | في الأوقات الـتـي تـكره الصلاة فـيـها وصلاة الـجماعـة"