Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فتح القريب المجيب | في الـتـيـمم

 بسم الله الرحمن الرحيم
وفي بعض نسخ الـمـتـن تـقديـم هذا الفصل على الذي قبـله. والـتـيـمم لغة : القصد
فصل في الـتـيـمم

وفي بعض نسخ الـمـتـن تـقديـم هذا الفصل على الذي قبـله. والـتـيـمم لغة : القصد, وشرعا : إيصال تراب طهور للوجه واليديـن بدلا عن وضوء أو غسل عضو بشـرائـط مـخصـوصـة. وشرائط الـتـيـمم خمسة أشياء, وفي بعض نسخ الـمتـن : خـمس خصال؛

أحدها وجود العذر بـسفر أو مرض. والثـانـي دخول وقت الصلاة, فلا يـصح الـتـيـمم لـهـا قـبل دخول وقـتـها. والـثالـث طلب الـماء بعد دخول الوقت بـنـفـسه أو بـمن أذن له في طلبه, فـيطلب الـماء من رحله ورفـقـتـه. فإن كان منـفـردا نـظر حوالـيـه من الـجهات الأربع إن كان بـمـسـتو من الأرض, فإن كان فـيـها ارتـفاع وانـخفاض تـردد قدر نـظره. والرابع تعذر استـعماله اي الماء بأن يـخاف من اسـتـعمال الـماء على ذهاب نـفس أو منفـعة عضو. ويـدخل في العذر ما لو كان بـقـربـه ماء وخاف لو قصده على نفـسه من سبع أو عدو, أو على مالـه من سارق أو غاصب. ويوجد في بعض الـنـسخ زيادة في هذا الشرط وهي : له غبار, فإن خالطه جص أو رمل لـم يجز" وهذا موافق لـما قالـه الـنـووي في شـرح الـمهذب والـتـصـحـيـح, لكنه في الروضة والـفتاوى جوز ذلك, ويصح الـتـيـمم أيضا بـرمل فيه غبار. وخرج بقول الـمـصنف : الـتـراب غـيـره كـنـورة وسـحاقـة خـزف, وخـرج بالـطاهر الـنـجس, وأما الـتـراب الـمـستـعمل فلا يصح الـتـيـمم بـه.

وفرائضه أربعة أشياء : أحدها : الـنـيـة, وفي بعض الـنـسخ "أربع خصال : نية الفرض". فإن نوى الـمـتـيـمم الـفـرض والـنفل اسـتـباحـهما, أو الـفرض فقط اسـتـباح معه الـنـفل وصلاة الـجنازة أيضا, أو النفل فقط لـم يـسـتـبـح معه الفرض, وكـذا لو نوى الصلاة. ويـجب قرن نـيـة الـتـيـمم بـنـقل الـتـراب للوجـه والـيديـن, واسـتـدامة هذه الـنـية إلى مسح شيء من الـوجه؛ ولو أحدث بعد نقل الـتـراب لـم يـمـسح بذلك الـتـراب بل يـنـقل غيـره

والثانـي والثالث : مسـح الـوجه ومسـح الـيديـن مع الـمـرفـقـيـن, وفي بعض نسـخ الـمـتـن "إلى الـمرفـقـيـن". ويكون مـسحهما بضـربـتـيـن, ولو وضع يده على تـراب ناعـم فـعلق بـهـا تـراب من غـير ضرب كـفى

والرابـع : الـتـرتـيـب فـيـجب تـقديـم مسـح الـوجه على مسح الـيديـن سواء تـيـمم عن حدث أصغر أو أكـبر, ولو تـرك الـتـرتـيـب لـم يصح. وأما أخذ الـتـراب للوجه والـيديـن فـلا يـشـتـرط فـيـه تـرتـيـب, فلو ضرب بـيـديـه دفـعة على تـراب ومسـح بـيـمـيـنـه وجـهـه 
وبـيـساره يـمـيـنـه جاز


وسننه اي الـتـيـمم ثلاثـة أشـيـاء وفي بـعض نـسـخ الـمـتـن "ثلاث خصال" : التـسمية, وتـقديـم الـيـمـنى من الـيديـن على الـيسرى مـنـهما, وتـقديـم أعلى الـوجه على أسفله. والـمـوالاة وسبق معناها في الوضوء

وبقـي للـتـيـمم سنن أخرى مذكروة في الـمطولات, منها : نـزع الـمـتـيـمم خاتـمه في الضربـة الأولى, أما الـثانـيـة فـيـجـب نـزع الـخاتـم فـيـها. والذي يـبـطل الـتـيـمم ثـلاثـة أشـيـاء؛

أحدها : كل ما أبطل الـوضوء وسبق بـيـانـه في أسـباب الـحدث, فـمـتى كان مـتـيـمـما ثـم أحدث بـطل تـيـمـمه

والثانـي : رؤيـة الـماء, وفي بعض نسـخ الـمـتـن "وجود الـماء" في غيـر وقـت الصلاة فـمـن تـيـمم لـفقد الـمـاء ثـم رأى الـماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه, فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لايـسـقط فـرضها بالـتـيـمم كصلاة مـقـيـم بطلـت في الـحال, أو مما يـسقط فرضها بالـتـيـمم كصلاة مسافـر فلا تـبـطل فرضا كانـت الصلاة أو نفلا. وإن كان تـيـمم الشـخص لـمرض ونـحوه ثـم رأى الـماء فلا أثـر لـرؤيـتـه, بل تـيـمـمه باق بـحالـه.

والثالـث : الردة وهي قطع الإسلام

وإذا امـتـنـع شرعا اسـتـعمال الـماء في عضو فإن لـم يكن عليه ساتـر وجب عليه الـتـيـمم وغسل الصـحـيـح ولا تـرتـيـب بـيـنـهما لـلجنـب, أما الـمـحدث فإنـما يـتـيـمم وقت دخول غسل العضو العلـيـل. فإن كان على الـعضو ساتـر فـحـكمه مذكـور في قـول الـمـصنف : وصاحب الـجـبـائـر جـمـع خـبـيـرة بـفـتـح الـجـيـم وهي : أخشاب أو قصب تـسوى وتـشد على موضع الكسر لـيـلـتـحـم. يـمـسح عليها بالـمـاء إن لم يمكنه نزعها لـخـوف ضرر مـما سبـق. ويـتـيـمم صاحـب الـجـبـائـر في وجـهه ويـديـه كـمـا سـبـق, ويصلـي ولا إعادة عليه إن كان وضعها اي الـجـبائـر على طهر وكانت في غير أعضاء الـتـيـمم, وإلا أعاد. وهذا ما قالـه الـنـووي في الروضة, لكنه قال في الـمـجـموع : إن إطلاق الـجـمهور يـقـتـضـي عدم الـفـرق اي بـيـن أعضاء الـتـيـمم وغيـرها. ويـشـتـرط في الـجـبـيـرة أن لا تأخـذ من الـصـحـيـح إلا ما لابد منه للاستـمساك, واللصوق والعصابـة والـمـرهم ونـحوها على الـجـرح كالـجـبـيـرة.

ويـتـيـمم لكل فـريضة ومـنذورة, فـلا يـجـمع بـيـن صلاتـي فرض بـتـيـمم واحد, ولا بـيـن طوافـيـن, ولا بـيـن صلاة وطواف, ولا بـيـن جـمـعة وخـطبـتـها. ولـلـمرأة إذا تـيـممت لـتـمـكـيـن الـحلـيـل أن تـفـعله مرارا, وتـجـمع بـيـنه وبـيـن الصلاة بـذلك الـتـيـمم. وقوله : ويصلـي بـتـيـمم واحد ما شاء من الـنـوافـل ساقط في بعض الـنـسـخ

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فتح القريب المجيب | في الـتـيـمم"