Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فتح القريب الـمـجـيـب | في شرائـط وجـوب الـجـمـعة

 بسم الله الرحمن الرحيم
(وشرائط وجـوب الـجـمعة سبعة أشياء؛ الإسلام, والبلوغ, والعقل) وهذه شروط أيضا لغـيـرالـجـمـعـة من الصلوات. (والـحـريـة, والذكـوريـة, والصحـة, والاسـتـيـطان) فلا تـجـب الـجـمـعـة على كافر أصلي, وصبـي, ومـجـنـون, ورقـيـق, وأنـثـى, ومـريـض ونـحـوه, ومسافـر.
فصل

(وشرائط وجـوب الـجـمعة سبعة أشياء؛ الإسلام, والبلوغ, والعقل) وهذه شروط أيضا لغـيـرالـجـمـعـة من الصلوات. (والـحـريـة, والذكـوريـة, والصحـة, والاسـتـيـطان) فلا تـجـب الـجـمـعـة على كافر أصلي, وصبـي, ومـجـنـون, ورقـيـق, وأنـثـى, ومـريـض ونـحـوه, ومسافـر.

(وشرائـط) صـحـة (فعلها ثلاثـة)؛

الأول : دار الإقامـة الـتـي يـسـتـوطـنـها العدد الـمـجـمّـعـون, سواء في ذلك الـمـدن والـقـرى الـتـي تـتـخذ وطنـا. وعـبـر الـمـصـنـف عن ذلك بـقـولـه : (أن تكون البلـد مـصـرا) كانـت البلـد (أو قـريـة).

(و) الثانـي : (أن يكون العدد) في جـمـاعـة الـجـمـعـة (أربـعـيـن) رجلا (من أهل الـجـمـعة) وهم الـمكـلـفـون الذكـور الأحـرار الـمـسـتـوطـنون بـحـيـث لا يـظعـنـون عما اسـتـوطـنـوه شـتـاء ولا صـيـفا إلا لـحاجـة.

(و) الثالث : (أن يكون الـوقت بـاقـيـا) وهو وقت الـظهر, فيشتـرط أن تـقـع الـجـمـعة كلها في الـوقت. فلو ضاق وقت الـظهر عـنـهـا بأن لـم يـبـق منه ما يسع الذي لابـد منه فيها من خـطـبـتـيـهـا وركـعـتـيـها صُـلـيـت ظهرا. (فإن خرج الـوقت أو عدمت الشروط) اي جـمـيع وقت الـظـهر يـقـيـنـا أو ظـنـا وهم فـيـها (صلـيـت ظهرا) بـنـاء على ما فعل مـنـها وفاتـت الـجـمـعـة سواء أدركوا مـنـها ركـعـة أم لا, ولو شـكـوا في خروج وقـتـها وهم فيها أتـمـوها جـمـعـة على الصحـيـح.

(وفرائـضـها) ومـنـهم من عـبـر عنها بالـشـروط (ثلاثـة)؛

أحدها وثانـيـها : (خـطبـتـان يـقـوم) الـخـطـيـب (فـيـهـما ويـجـلس بـيـنـهـما) قال الـمـتـولي : بقدر الـطـمأنـيـنـة بـيـن الـسـجـدتـيـن. ولو عـجـز عن الـقـيـام وخـطـب قاعدا أو مـضـطـجعا صـح وجاز الاقـتـداء بـه ولو مع الـجـهل بـحالـه, وحـيـث خـطب قاعـدا فصّـل بـيـن الـخـطـبـتـيـن بـسـكـتـة لا باضـطـجاع.

وأركان الـخـطـبـتـيـن خـمـسـة : حـمـد الله تعالى, ثـم الصلاة على رسول الله ولـفـظهما مـتـعـيـن, ثـم الـوصـيـة بالـتـقـوى ولا يـتـعـيـن لفظها على الصحـيـح, وقـراءة آيـة في إحداهـما, والدعاء للـمـؤمـنـيـن والـمـؤمـنـات في الـخـطـبـة الثانـيـة.


ويـشـتـرط أن يُـسـمِـع الـخـطـيـب أركان الـخـطـبـتـيـن لأربـعـيـن تـنـعـقـد بـهـم الـجـمـعـة. ويشـتـرط الـمـوالاة بـيـن كـلـمات الـخـطـبـة وبـيـن الـخـطـبـتـيـن, فلو فـرق بـيـن كلـماتـهـا ولو بـعذر بـطلـت. ويشـتـرط فـيـها سـتـر الـعـورة وطـهـارة الـحـدث والـخـبـث في ثـوب وبـدن ومكان.

(و) الثالـث : من فرائـض الـجـمـعة (أن تـصـلـي) بـضـم أولـه (ركـعـتـيـن في جـمـاعـة) تـنـعـقـد بـهـم الـجـمـعة. ويـشـتـرط وقـوع هذه الصلاة بعد الـخطـبـتـيـن, بـخـلاف صلاة الـعـيـد فـإنـهـا قبل الـخـطـبـتـيـن.

(وهـيـئـاتـهـا) وسـبـق مـعـنـى الـهـيـئـة (أربـع خصال)؛

أحدها : (الغسل) لـمـن يـريـد حـضـورها من ذكـر أو أنـثـى, حـر أو عـبـد, مـقـيـم أو مسافـر. ووقت غسلها من الـفـجـر الثانـي, وتـقـريـبـه من ذهابـه أفضل. فإن عـجـز عن غسلها تـيـمـم بـنـيـة الـغسل لـها.

(و) الثانـي : (تـنـظـيـف الـجـسـد) بـإزالـة الـريـح الـكـريـه مـنـه كـصـنـان فـيـتـعاطـى ما يـزيـلـه من مـرتـك ونـحـوه.

(و) الثالـث : (لـبـس الـثـياب الـبـيـض) فـإنـها أفضل الـثـيـاب

(و) الرابـع : (أخـذ الـظفـر) إن طال والـشـعر كـذلك, فـيـنـتـف إبـطـه ويـقص شاربـه ويـحـلـق عانـتـه. (والـتـطـيـب) بأحـسـن ما وجد منه.

(ويـسـتـحـب الإنـصات) وهو السكـوت مع الإصـغاء (في وقت الـخـطـبـة). ويـسـتـثـنـى من الإنـصات أمـور مذكـورة في الـمـطولات, منها : إنـذار أعـمـى أن يـقـع في بـئـر, ومن دب إليه عـقـرب مثلا.

(ومن دخل) الـمسجد (والإمام يـخـطب صلى ركـعـتـيـن خـفـيـفـتـيـن ثـم يـجلس). وتـعـبـيـر الـمـصـنف "بدخل" يـفـهم أن الـحاضر لا يـنـشـئ صلاة ركـعـتـيـن سواء صلى سـنـة الـجـمـعة أو لا, ولا يـظـهر من هذا الـمـفـهـوم أن فـعلـهما حـرام أو مـكـروه, لكن الـنـووي في شـرح الـمـهـذب صرح بالـحرمـة, ونـقـل الإجـمـاع علـيـها عن الـمـاوردي.

والله تعالى أعلم
اقـرأ أيضا : فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | في صلاة العيـديـن وصلاة الكسوف

إرسال تعليق for "فتح القريب الـمـجـيـب | في شرائـط وجـوب الـجـمـعة"