Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فـتـح الـقـريـب الـمجـيـب | في فـروض الوضوء

 بـسم الله الـرحـمن الـرحـيـم
وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو الـمراد هنا, وبـفـتـح الـواو اسم لـما يـتـوضأ بـه
فصل في فـروض الـوضوء

وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو الـمراد هنا, وبـفـتـح الـواو اسم لـما يـتـوضأ بـه, ويـشـتـمل الأول على فـروض وسـنـن, وذكر الـمصنـف الـفـروض في قـولـه : وفروض الـوضوء سـتـة أشـيـاء : أحدها : النـيـة وحـقـيـقـتـها شرعا : قصد الشـيء مـقـتـرنا بـفـعله, فـإن تـراخـى عنه سـمـي عـزما. وتـكون الـنـيـة عند غسل أول جزء من الـوجه اي مقـتـرنـة بذلك الـجزء لا بـجـمـيـعـه ولا بـما قـبـلـه ولا بـما بـعده. فـيـنـوي الـمـتـوضـىء عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثـه, أو يـنـوي اسـتـبـاحـة مـفـتـقـر إلى وضوء, أو يـنـوي فـرض الـوضوء, أو الـوضوء فـقط, أو الـطهارة عن الـحـدث؛ فإن لـم يـقـل "عن الـحدث" لـم يـصـح. وإذا نـوى ما يـعـتـبـر من هذه الـنـيـات وشرك معه نـيـة تـنـظف أو تـبـرد صـح وضوؤه

والثـانـي : غسـل جـمـيـع الـوجه وحده طولا : ما بـيـن مـنـابـت شعـر الـرأس غالـبـا وآخـر اللـحـيـيـن, وهما الـعـظمـان اللذان يـنـبـت عـلـيـهـما الأسـنـان الـسـفـلـى, يـجـتـمع مـقـدمهـما في الذقـن ومـؤخـرهـما في الأذن؛ وحده عرضا ما بـيـن الأذنـيـن. وإذا كان على الـوجه شـعر خـفـيـف أو كـثـيـف وجـب إيصال الـمـاء إلـيـه مع الـبـشـرة الـتـي تـحـتـه, وأما لـحـيـة الـرجل الـكـثـيـفـة بأن لـم يـر الـمـخـاطـب بـشـرتـهـا من خـلالـهـا فـيـكـفـي غسل ظاهـرها, بـخـلاف الـخـفـيـفـة وهي ما يـرى الـمـخاطب بـشـرتـها فـيـجـب إيصال الـمـاء لـبـشرتـها, وبـخلاف لـحـيـة امرأة وخـنـثـى فـيـجـب إيصال الـمـاء لـبـشـرتـهما ولو كـثـفـا. ولا بـد مع غسل الـوجه من غسل جزء من الرأس والـرقـبـة وما تـحـت الـذقـن

والـثالـث : غسل اليـديـن إلى الـمـرفـقـيـن فإن لـم يـكن لـه مرفـقـان اعـتـبـر قـدرهما. ويـجـب غسل ما على اليديـن من شعر وسلـعة وأصـبـع زائـدة وأظافـيـر, ويـجـب إزالـة ما تـحـتـها من وسـخ يـمـنـع وصول الـماء إليه

والـرابـع : مسح بعض الرأس من ذكـر أو أنـثـى أو خـنـثـى, أو مسـح بعض شعر في حد الرأس, ولا تـتـعـيـن الـيـد للـمـسـح بل يـجـوز بـخـرقـة وغـيـرها. ولو غسل رأسـه بدل مسحها جاز, ولو وضع يده الـمـبـلـولـة ولـم يـحـركـها جاز

والـخامـس : غسل الـرجلـيـن إلى الـكـعـبـيـن إن لـم يكن الـمـتـوضىئ لابـسـا للـخـفـيـن, فإن كان لابـسـهما وجب علييه مسح الـخـفـيـن أو غسل الـرجلـيـن, ويـجـب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبـع زائـدة كـما سبق في اليديـن

والسادس : الـتـرتـيـب في الـوضوء على ما اي على الوجه الذي ذكرناه في عد الـفـروض. فـلـو نـسـي الـتـرتـيـب لـم يـكف, ولـو غسل أربعة أعضاءه دفعة واحدة بإذنـه ارتـفـع حدث وجـهه فقط


وسنـنه اي الوضوء عشرة أشياء وفي بعض نسخ الـمتـن "عشر خصال" : الـتـسـمـية أولـه وأقـلـها : بـسـم الله, وأكـملـها : بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تـرك الـتـسـمـيـة أولـه أتـى بـها في أثـنـائـه, فإن فـرغ من الـوضوء لـم يأت بـهـا. وغسل الـكفـيـن إلى الـكوعـيـن قبل الـمضمـضة ويـغـسـلـهما ثلاثـا إن تـردد في طهرهـما قبل إدخالـهـما الإناء الـمـشـتـمل على ماء دون الـقـلـتـيـن, فإن لـم يغسلهما كـره له غـمـسهما في الإناء, وإن تـيـقـن طهرهـما لـم يـكره له غمـسـهما. والـمـضـمـضة بعد غسل الـكفـيـن, ويـحـصل أصل الـسـنـة فـيـها بإدخال الـماء في الـفـم سواء أداره فـيـه ومـجّـه أم لا, فإن أراد الأكـمل مـجـه. والإستـنـشـاق بعد الـمـضـمضـة, ويـحصل أصل الـسـنـة فـيـه بإدخال الـمـاء في الأنف سواء جذبـه بـنـفـسـه إلى خـيـاشـيـمـه ونـثـره أم لا, فإن أراد الأكـمـل نـثـره. والـجـمـع بـيـن الـمضـمضـة والاسـتـنـشاق بـثلاث غرف يـتـمضـمض من كل منها ثـم يـسـتـنـشق أفضل من الـفـصل بـيـنــهـما. ومسـح جـمـيـع الـرأس وفي بعض نـسـخ الـمـتـن : "واسـتـيـعاب الرأس بالـمـسـح". أما مسـح بعض الرأس فـواجـب كـمـا سـبـق, ولو لـم يـرد نـزع ما على رأسـه من عـمامـة ونـحـوها كـمل بالـمـسـح علـيـها. ومسـح جـمـيـع الأذنـيـن ظاهرهما وباطـنـهـما بـمـاء جـديد اي غير بـلل. والـسـنـة في كـيـفـيـة مسـحـهما أن يدخل مـسـبـحـتـيـه في صـماخـيـه ويـديـرهما على الـمـعاطـف ويـمـر إبـهـامـيـه على ظهورهـما ثـم يـلـصق كـفـيـه وهـما مـبـلـولـتـان بالإذنـيـن اسـتـظهـارا. وتـخـلـيـل اللـحـيـة الـكـثـة بـمـثـلـثـة من الـرجل, أما لـحـيـة الـرجل الـخـفـيـفـة ولـحـيـة الـمـرأة والـخـنـثـى فـيـجـب تـخـلـيـلـهما. وكـيـفـيـته أن يدخل الرجل أصابـعـه من أسفل اللـحـيـة. وتـخـلـيـل أصابـع اليديـن والرجلـيـن إن وصل الـمـاء إلـيـها من غيـر تـخلـيل, فإن لـم يصل إلا بـه كالأصابـع الـمـلـتـفـة وجب تـخلـيـلها, وإن لـم يـتـأت تـخـليلـها لالـتـحامها حرم فـتـقـها للـتـخلـيـل. وكـيـفـيـة تـخلـيـل الـيديـن بالـتـشـبـيـك, والـرجلـيـن بأن يـبـدأ بـخـنصـيـر يده الـيـسـرى من أسفل الـرجل مـبـتـدئـا بـخـنـصر الـرجـل الـيـمـنـى خاتـما بـخـنصـر الـيـسرى. وتـقديـم الـيـمـنى من يـديـه ورجـلـيـه على الـيـسـرى منهما. أما الـعضوان اللذان سـيـهل غسلـهما معا كالـخـديـن فـلا يـقـدم الـيـمـنى مـنـهما بل يـطهران دفـعة واحدة. وذكر الـمصـنـف سـنـيـة تـثـلـيـث الـعـضو الـمـغسول والـمـمسوح في قوله : والطهارة ثلاثا ثلاثا وفي بعض الـنسخ "والـتـكرار" اي للـمغسول والـمـمسوح. والـموالاة ويـعـبـر عنها بالـتـتابـع, وهي : أن لا يـحصل بـيـن الـعـضويـن تـفـريـق كـثـيـر, بل يـطهر الـعضو بعد الـعضو بـحـيـث لا يـجف الـمـغسول قـبـلـه مع اعـتـدال الـهـواء والـمزاج والـزمان, وإذا ثـلّث فالإعـتـبار بآخر غسلة. وإنـما تـندب الـمـوالاة في غيـر وضوء صاحب الـضرورة, أما هو فالـمـوالاة واجـبـة في حـقه

وبـقـي للوضوء سـنـن أخـرى مذكـورة في الـمـطولات

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فـتـح الـقـريـب الـمجـيـب | في فـروض الوضوء"