Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فتح القريب الـمجيب | في مسح الخـفـين

 بسم الله الرحمن الرحيم
والمسح على الـخـفين جائـز في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل ولا في إزالة نـجاسة
فصل

والمسح على الـخـفين جائـز في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل ولا في إزالة نـجاسة. فلو أجـنـب أو دميـت رجله فأراد الـمسح بدلا عن غسل الرجل لـم يـجـز, بل لابد من الغسل؛ وأشعر قوله "جائـز" أن غسل الرجلين أفضل من الـمسح. وإنـما يـجوز مسح الـخفـيـن لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى بـثـلاثـة شرائـط :

1- أن يـبتدئ اي الشخص لبـسـهما بعد كـمال الطهارة فلو غسل رجلا وألـبـسـها خـفـها ثم فعل بالأخرى كـذلك لم يكف, ولو ابـتـدأ لـبـسـهما بعد كـمال الطهارة ثـم أحدث قبل وصول الرجل قـدم الـخـف لـم يـجز الـمـسح

2- وأن يكونا اي الـخفان ساتـريـن لـمـحل غسل الـفـرض من الـقدمـيـن بـكـعـبـيـهـما, فلو كانا دون الكعـبـيـن كالـمداس لـم يكف الـمسـح عليـهما. والـمـراد بالساتـر هنا : الـحائـل لا مانـع الـرؤيـة, وأن يكون السـتـر من جوانـب الـخـفـيـن لا من أعلاهـما

3- وأن يكونا مـما يمكن تـتـابـع الـمـشـي عليهما لـتـردد مسافـر في حـوائـجـه من حط وتـرجال. ويؤخذ من كلام الـمصنـف كـونـهما قـويـيـن بـحـيـث يـمـنـعان نـفـوذ الـمـاء, ويـشـتـرط أيضا طـهارتـهـما. ولو لبس خفا فوق خـف لشدة الـبـرد مثـلا فإن كان الأعلى صالـحا للـمـسـح دون الأسفل صـح الـمـسح على الأعلى, وإن كان الأسفل صالـحا للمسح دون الأعلى فـمـسح الأسفل صـح, أو الأعلى فوصل البـلل للأسفل صـح إن قصد الأسفل أو قصدهما معا لا إن قصد الأعلى فقط, وإن لـم يقصد واحدا منهما بل قصد الـمسح في الـجملة أجـزأ في الأصـح


ويـمـسح الـمـقـيـم يوما وليـلة, و يـمسح الـمسافـر ثلاثـة أيام بـلـيالـيـهـن الـمـتـصلة بـهـا, سواء تـقـدمت أو تأخـرت. وابـتـداء الـمدة تـحـسب من حـيـن يـحـدث اي من انـقضاء الـحـدث الكائـن بعد تـمام لـبس الـخـفـيـن لا من ابـتـداء الـحدث, ولا من وقت الـمسح, ولا من ابـتـداء اللبس. والعاصي بالـسفر والـهـائـم يـمـسحان مـسح مـقـيـم, ودائـم الـحدث إذا أحدث بعد لبس الـخف حدثا آخر مع حدثـه الـدائـم قبل أن يصلـي به فرضا يـمـسح ويـسـتـبـيـح ما كان يـسـتـبـيـحـه لو بـقـي طهره الذي لـبـس عليه خفـيـه وهو فرض ونوافل, فـلو صلى بطهره فرضا قبل أن يـحدث مسح واسـتـباح نوافـل فـقط. فإن مسـح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قـبـل مضـي يـوم ولـيلـة أتـم مـسح مقـيـم.

والواجب في مسح الـخف ما يـطلق عليه اسم الـمسح إذا كان على ظاهر الـخف, ولا يـجزئ الـمسح على باطـنـه ولا على عقب الـخـف ولا على حرفه ولا أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يـفـرج الماسـح بـيـن أصابـعـه ولا يـضمها

ويـبطل الـمسح على الـخفـيـن بـثـلاثـة أشـياء : بـخـلعهما او خلع أحدهما أو انـخلاعـه أو خروج الـخف عن صلاحـيـة المسح كـتـخـرقه. وانـقضاء الـمدة, وفي بعض الـنـسـخ : مدة المسح من يوم وليلة لـمـقـيـم, وثلاثـة أيام بـليالـيـها لـمسافر. وبـعروض ما يـوجب الغسل كـجنابـة أو حيض أو نفاس للابس الـخف

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فتح القريب الـمجيب | في مسح الخـفـين"