Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فتح القريب المـجيـب | في فرائض الغسل والاغتسالات المسنونة

 بسم لله الرحمن الرحيم
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء : أحدها الـنـيـة
فصل

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء : أحدها الـنـيـة فـيـنـوي الـجـنـب رفع الـجنابـة أو الـحدث الأكبر ونـحو ذلك؛ وتـنـوي الـحائـض أو الـنفساء رفع حدث الـحيـض أو الـنفاس. وتكون الـنـيـة مقـرونـة بأول الـفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله, فلون نوى بعد غسل جزء وجب إعادتـه.

وإزالـة الـنجاسة إن كانـت على بدنه اي المـغتـسل, وهذا ما رجـحه الرافـعـي, وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والـنجاسة. ورجـح الـنـووي الاكـتـفاء بغسلة واحدة عنهما, ومـحله ما إذا كانت الـنجاسة حكمـيـة, أما إذا كانـت الـنـجاسـة عـيـنـيـة وجب غسلتـان عنهما. 

وإيصال الـماء إلى جـميع الشعر والبـشـرة, وفي بعض الـنسخ بدل "جميـع" : أصول. ولا فرق بـيـن شعر الرأس وغـيـره, ولا بـيـن الـخـفـيـف منه والكـثـيـف, والشعر الـمضفـور إن لـم يصل الماء إلى باطـنـه إلا بالـنقض وجب نـقضه. والـمراد بالـبشـرة : ظاهر الجلد. ويـجب غسل ما ظهر من صماخـي أذنـيـه, ومن أنف مـجدوع, ومن شقوق بدن. ويـجب إيصال الـماء إلى ما تـحـت القلفة من الأقلف, وإلى ما يـبـدو من فرج الـمرأة عند قعودها لقضاء حـاجـتـها, ومـمـا يـجب غسله الـمسـربـة لأنـها تـظهر في وقت قضاء الـحاجـة فـتـصـيـر من ظاهر الـبدن.

 وسـنـنـه اي الغسل خمسة أشياء : التـسمـيـة والوضوء كاملا قبله ويـنـوي بـه الـمـغـتسل سـنـة الغسل إن تـجردت جـنابـتـه عن الحدث الأصغر, وإلا نـوى بـه الأصغر. وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد ويـبـر عن هذا الإمرار بادلك. والـموالاة وسبق معناها في الوضوء. وتـقـديـم الـيمـنـى من شقـيـه على اليـسرى. وبـقـي من سنـن الغسل أمور مذكـورة في الـمـبـسـوطات منها : الـتـثـلـيـث وتـخلـيـل الشعر


والاغتسالات الـمسـنـونـة سبعة عشر غسلا
فصل

والاغتسالات الـمسـنـونـة سبعة عشر غسلا : غسل الـجـمعة لـحاضرها, ووقتـه من الفـجر الصادق. وغسل اليـعـيديـن الـفـطر والأضـحى, ويـدخل وقت هذا الغسل بـنـصف اللـيـل. والإستـسـقاء اي طلب الـسـقـيـا من الله تعالى. والـخـسـوف للـقـمر, والـكسوف للشمـس. والغسل من أجل غسل الـمـيـت مسلما كان أو كافـرا. وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يـجـنـب في كفره أو لم تـحض الكافـرة, وإلا وجب الغسل بعد الاسلام في الأصح, وقيل : يسقط إذا أسلم. والـمـجـنـون والـمـغمى عليه إذا أفاقا ولـم يـتـحـقق مـنـهما إنـزال, فإن تـحـقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منـهما. والسغل عند إرادة الإحرام ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره, ولا بـيـن مـجـنون وعاقل, ولا بـين طاهر وحائـض؛ فإن لم يـجد الـمـحرم الماء تـيـمـم. والغسل لدخول مكـة لـمـحرم بـحـج أو عمرة. وللوقوف بـعرفـة في تاسـع ذي الـحجة. وللـمـبـيـت بـمـزدلـفـة, ولـرمي الـجمار الثلاث في أيام الـتـشـريـق الثـلاثـة فـيـغـتـسل لـرمي كل يوم منها غسلا, أما رمي جمرة العـقـبـة في يوم الـنـحر فلا يغتسل له لقـرب زمنه من غسل الوقوف. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع. وبقـيـة الأغسال الـمـسـنـونـة مذكورة في الـمـطولات.

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فتح القريب المـجيـب | في فرائض الغسل والاغتسالات المسنونة"