Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | في نـواقـض الـوضوء وموجب الغسل

 بـسم الله الرحمن الرحيم
والذي يـنـقض اي يـبـطل الوضوء خـمسة أشياء : أحدها : ما خرج من أحد السبـلـيـن
فصل في نواقض الوضوء المسماة ايضا بأسـباب الحدث

والذي يـنـقض اي يـبـطل الوضوء خـمسة أشياء : أحدها : ما خرج من أحد السبـلـيـن اي الـقـبل والدبـر من مـتـوضـئ حـيّ واضـح, معـتادا كان الـخـارج كـبـول وغائـط أو نادرا كـدم وحـصى, نجـسا كـهذه الأمثـلـة أو طاهرا كـدود, إلا الـمـنـي الـخارج باحـتـلام من مـتـوضئ مـمـكن مـقـعده من الأرض فـلا يـنـقض؛ والـمشكل إنـما يـنـتـقـض وضوؤه بالـخـارج من فـرجـيـه جـمـيـعا

والثـانـي : الـنـوم على غيـر هيـئـة الـمـتـمكن وفي بـعض نـسـخ الـمـتـن زيادة "من الأرض بـمـقـعده" والأرض لـيـسـت بـقـيـد. وخـرج بالـمـتـمكن ما لو نام قاعدا غيـر مـتـمكن, أو نام قائـما, أو على قـفـاه ولـوم مـتـمكـنـا

والثالـث : زوال الـعـقل اي الـغلـبـة عليه بسـكر أو مرض أو جـنـون إو إغـماء أو غيـر ذلك

والرابـع : لـمس الـرجل الـمرأة الأجـنـبـيـة غـيـر الـمـحرم ولو مـيـتـة. والـمـراد بالـرجل والـمرأة : ذكر وأنـثـى بـلـغا حد الـشـهوة عرفـا, والـمـراد بالـمـحـرم : من حـرم نـكاحـها لأجل نـسـب أو رضاع أو مصاهـرة. وقولـه : "من غير حائـل" يـخـرج ما لـو كان هناك حائـل فلا نـقض حـيـنـئـذ

والـخامس وهو آخر الـنـواقـض : مس فـرج الآدمـي بـباطـن الـكف من نـفـسـه وغـيـره, ذكرا أو أنـثـى, صـغـيـرا أو كـبـيـرا, حـيـا أو مـيـتـا. ولـفـظ "الآدمـي" ساقـط في بـعض نسـخ الـمـتـن, وكـذا قـولـه : ومس حلـقـة دبـره اي الأدمـي يـنـقض على الـقـول الـجـديـد وعلى القديـم لا يـنـقض مس الـحـلـقـة, والـمراد بـهـا : مـلــتـقى الـمـنـفذ. وبـبـاطن الـكف : الـراحـة مع بـطون الأصابـع, وخـرج "بـباطن الـكف" ظاهره وحـرفـه ورءوس الأصابـع وما بـيـنها فـلا نـقض بذلك اي بعد الـتحامل الـيـسـيـر


والـغسل لغة : سـيـلان الـماء على الشـيء مطلـقا,
فصل في موجب الغسل

والـغسل لغة : سـيـلان الـماء على الشـيء مطلـقا, وشرعا : سـيـلانـه على جـمـيع الـبـدن بـنـيـة مـخـصـوصـة. والذي يـوجـب الـغسل سـتـة أشـياء ثـلاثـة منها تـشـتـرك فـيـها الرجل والـنـساء, وهي : الـتـقاء الـخـتـانـيـن ويــعـبـر عن هذا الإلـتـقـاء بـإيـلاج حـي واضـح غـيّـب حـشـفـة الـذكـر منه أو قدرها من مـقطوعها في فـرج, ويـصـيـر الآدمـي الـمـولـج فـيـه جـنـبا بـإيـلاج ما ذكـر. أما الـمـيـت فلا يـعاد غسلـه بـإيـلاج فـيـه, وأما الـخـنـثـى الـمـشـكل فـلا غسل عليه بـإيـلاج حـشـفتـه ولا بـإيـلاج في قـبـلـه. و من الـمـشـتـرك إنـزال اي خـروج الـمـنـي من شـخص بـغـيـر إيـلاج وإن قـلّ الـمـنـي كـقـطرة, ولـو كانـت على لـون الدم, ولو كان الـخارج بـجـماع أو غـيـره, فـي يـقـظة أو نـوم, بـشـهوة أو غـيـرها, من طريـقـه الـمـعتـاد أو غيـره كأن انـكسر صلـبـه فـخـرج مـنـيـه. ومن الـمـشـتـرك الـمـوت إلا في الـشـهـيـد

وثـلاثـة تـخـتـص بـهـا الـنـساء وهي : الـحـيـض اي الدم الـخارج من امرأة بـلـغت تـسـع سـنـيـن. والـنفاس وهو الدم الـخارج عـقـب الـولادة, فإنـه مـوجـب للـغـسل قـطعا. والـولادة الـمـصـحوبـة بالـبـلـل مـوجـبـة للـغسل قـطعا, والـمجردة عن الـبـلل مـوجـبـة للـغسل في الأصح

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فـتـح الـقـريـب الـمـجـيـب | في نـواقـض الـوضوء وموجب الغسل"